وقوله: يؤدم بينكما: أي تدوم المودة [1] .
وفي الباب:
[4773] - عن أبي هريرة عند مسلم [2] .
وأنس، وجابر، ومحمد بن مسلمة، وأبي حميد:
[4774] - فحديث أنس؛ صححه ابن حبان [3] والدارقطني [4] والحاكم [5] وأبو عوانة، وهو في قصة المغيرة أيضا.
* وحديث جابر يأتي.
[4775] - وحديث محمَّد بن مسلمة رواه ابن ماجه [6] وابن حبان [7] .
(1) في هامش الأصل ما نصه:"قال الماوردي -في الكلام على قول المختصر: وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة ...: وفي"يؤدم"قولان: أحدهما قول أصحاب الحديث: أنه يدوم، فقدّم الواو على الدّال، كما قال في ثمر الأراك:"كُلُوا الأَسْوَدَ فإنَّه أَيْطَبُ"أي بتقديم الياء عى الطّاء، أي أطيب، فيكون مأخوذًا من الدّوام. والثّاني: قول أهل اللغة: أنّه المحبّة وأن لا يتنافرا، مأخوذ من إدام الطّعام، لأنّه يطيب به فيكون مأخوذًا من الإدام لا من الدّوام. والله أعلم". انظر: الحاوي للماوردي (9/ 35) .
(2) صحيح مسلم (رقم 1424) .
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4038) .
(4) كما في العلل (في الموضع السابق) .
(5) مستدرك الحاكم (2/ 165) .
(6) سنن ابن ماجه (رقم 1864) .
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4042) .