عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.
وضعفه أحمد بجمهان [1] .
[5171] - وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم [2] وقال: إنّه لا يصحّ.
وهو عند ابن أبي شيبة [3] عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] [4] عن مجاهد، عن علي [5] قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
[5172] - وروى عبد الرزاق [6] عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] [7] ، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.
[5173] - وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم [8] من حديث
(1) حكاه عنه المنذري في الإشراف (1/ 196) .
(2) المحلى (10/ 237) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 111) لكنه عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود، وهو كذلك في (البدر المنير) (8/ 60) ، لكن فيه زيادة (علقمة) بين إبراهيم، وابن مسعود.
(4) في الأصل:"سلمة"والمثبت من"م"و"هـ".
(5) وهذا الإسناد إنما ورد عند ابن أبي شيبة بمتنٍ آخر، وهو:"إذا خَلَع الرّجل أمرَ امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته".
(6) مصنف عبد الرزاق (رقم 11755) .
(7) في الأصل: (المحصن المحاربي) ، والمثبت من"م"و"هـ"، وسقط ذكره من"المصنف"، وهو: حصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، ترجمته في الجرح والتعديل (3/ 193) ، وتهذيب التهذيب (3/ 330) .
(8) المحلى (10/ 237) .