2222 - قوله: المنصوص وظاهر المذهب: أنّ الولد لا يلحقه إذا نفاه، واحتُجّ له بأن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس نفوا أولاد جوارٍ لهم.
هذا ذكره الشافعي عنهم بلا إسناد في"الأم" [1] وكذا ذكره البيهقي [2] عنه، فينظر في [أسانيده] [3] .
قلت:
[5432] - أخرجها عبد الرزاق؛ أما عمر [4] فعن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن رجل من أهل المدينة: أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملت، فشقّ ذلك عليه، فقال: اللهم لا تُلحق بآل عمر من ليس منهم، قال: فولدت غلاما أسود فسألها فقالت: من راعي الإبل فاستبشر.
[5433] - وأما زيد [5] ؛ فعن الثوري عن ابن ذكوان [6] ، عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت [7] يقع على جارية له بطيب نفسها، فلما ولدت انتفى
(1) الأم (7/ 229) .
(2) السنن الكبرى (7/ 413) .
(3) في الأصل: (إسناده) ، والمثبت من"م"و"هـ".
(4) المصنف (رقم 12536) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (رقم 12531، 12532) .
(6) قال ابن حجر -كما في هامش"الأصل":"هو أبو الزناد، واسمه: عبد الله".
(7) [ق/564] .