فهرس الكتاب

الصفحة 2722 من 3279

العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي [1] .

وقال عبد الحق [2] : هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.

وقال الشافعي [3] : حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.

قال البيهقي [4] : طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.

2269 - [5524] - قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى [5] .

هذا طرف من كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مشهور قد رواه مالك [6] والشافعي [7] ، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول [8] ...

(1) السنن الكبرى (8/ 39) .

(2) الأحكام الوسطى (4/ 70) .

(3) الأم، للشافعي (6/ 36) ، والسنن الكبرى للبيهقي (8/ 38) .

(4) المصدر السابق.

(5) [ق/ 573] .

(6) موطأ الإمام مالك (2/ 849) .

(7) معوفة السنن والآثار (رقم 4979) .

(8) قال ابن حجر -كما في هامش"الأصل":"جمع عقل، وهو الدّية أي في أحكام الدّيات، أنّ الذكر يُقتل بالأنثى، وفيه غيره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت