فهرس الكتاب
2297 - [5577] - حديث مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا.
ابن أبي شيبة [1] والبيهقي [2] من طريق ابن إسحاق، عنه، به وأتم منه.
[5578] - وروى عبد الرزاق [3] عن شيخ له، عن الحسن: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.
[5579] - ورواه البيهقي [4] عن ابن شهاب، وربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق ابن أبي طلحة، مرسلا [5] .
* حديث عمرو بن حزم:"في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَة".
تقدم.
2298 - [5580] - حديث عمر:"في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَة".
البزار [6] من حديث أبي بكر عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر رفعه:"في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي العين خَمْسُون، وَفي اليَدِ خَمْسُون، وفي"
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 141) .
(2) السنن الكبرى (4/ 82) .
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 17320) ..
(4) السنن الكبرى (8/ 83) .
(5) [ق/580] .
(6) مسند البزار (رقم 261) .