فهرس الكتاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها.
[5605] - ورواه أبو داود [1] وابن ماجه [2] من حديث جابر، وفيه: ولكل واحدة منهما زوج وولد بنحوه.
وفي إسناده مجالد، وصححه النووي في"الروضة" [3] بهذا اللفظ، وفيه ما فيه؛ لأن مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به.
[5606] - وروى ابن أبي شيبة [4] من طريق عبيد بن نضلة، عن المغيرة، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عاقلتها بالدية، وغرة في العمل.
2314 - قوله: لم يكن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديوان ولا زمن أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس ... إلى آخره.
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أنّ عُمر أوّل من جعل الدّيوان.
[5607] - وفي ابن أبي شيبة [5] من طريق الشعبي والنخعي قالا: أوّل من فرض العطاء عمر.
[5608] - ومن طريق أبي نضرة، عن جابر: أوّل من فرض الفرائض، ودوّن الدّواوين، وعرف العرفاء عمر.
(1) سنن أبي داود (رقم 4575) .
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2648) .
(3) روضة الطالبين (9/ 349) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 255) .
(5) مصنف ابن شيبة (14/ 81 - 85) .