فهرس الكتاب
العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جناية الحر المسلم، على الحر خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعامًّا فيهم أيضًا أنها تمضى لثلاث سنين، في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة.
وقال ابن المنذر [1] : ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة.
وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئًا. فقيل له: إنّ أبا عبد الله [2] رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لعلّه سمعه من ذلك المدني، فإنّه كان حسن الظن به -يعني إبراهيم بن أبي يحيى-.
وتعقبه ابن الرّفعة بأنّ من عَرفه حجّة على من لم يعرفه.
[5622] - وروى البيهقي [3] من طريق ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: من السنّة أن تنجّم الدّية في ثلاث سنين.
وأمّا الإجماع؛ فيستفاد مما حكيناه عن الشّافعي، وكذلك نقله [4] الترمذي في"جامعه" [5] ، وابن المنذر [6] .
وأما الرواية عن عمر في ذلك:
(1) نقله عنه ابن الرِّفعة في (المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي) كما ذكره ابن الملقن في البدر المنير (8/ 478) .
(2) يعني: الإِمام الشافعي.
(3) السنن الكبرى (8/ 110) .
(4) أي الإجماع -كما في هامش"الأصل".
(5) سنن الترمذي -كتاب الديات، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (تحت رقم 1386) .
(6) الإجماع، لابن المنذر (ص 120/ رقم 705) .