فهرس الكتاب
دية المقتول في الحرم: أربعة آلاف.
2320 - قوله: يروى عن ابن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ؛ فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية.
قلت: هو ظاهر رواية البيهقي السالفة.
[5631] - لكن روى ابن حزم [1] عنه من ذلك الوجه: أنّ رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف، فظاهر هذا عدم التعدد.
2321 - قوله: اشتهر عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أنّ دية المرأة على النّصف من دية الرجل، ولم يخالفوا، فصار إجماعًا.
[5632] - أمّا أثر عمر؛ فرواه سعيد بن منصور [2] ، عن هشيم، أخبرني مغيرة عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر: أن الأصابع سواء؛ الخنصر والإبهام، وأن جراح الرِّجال والنساء سواء في السنن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النّصف.
[5633] - ورواه البيهقي [3] من حديث سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن
(1) المحلى (10/ 397) .
(2) أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 97) .
(3) السنن الكبرى (8/ 96 - 97) .