فهرس الكتاب
وأما أثر ابن عمر؛ فلم أَرَه.
وكذا أثر ابن عباس.
2322 - حديث عمر وعثمان وعلي: أنّ دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا، فصار إجماعا.
[5637] - أما أثر عمر؛ فرواه البيهقي [1] من طريقين عن عمر، في الثانية: والمجوسية أربعمائة.
ورواه الدارقطني أيضا [2] .
[5638] - وأما أثر عثمان؛ فرواه ابن حزم في"الإيصال"من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"دِيَةُ المجوسيّ ثمانمائَةِ دِرْهَم". قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيدٍ لا يُعرف مثلُه في الكلاب فَقُوِّمَ بثمانمائة دِرهم فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب. انتهى.
والمرفوع منه: أخرجه الطحاوي وابن عدي [3] والبيهقي [4] وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
(1) السنن الكبرى (8/ 100 - 101) .
(2) سنن الدارقطني (3/ 130 - 131) .
(3) الكامل، لابن عدي (4/ 208) .
(4) السنن الكبرى (8/ 101) .