وهكذا أخرجه عبد الرزاق [1] عن ابن عيينة. وأخرجه أيضا [2] عن معمر، عن عمرو بن دينار وزاد: إنّ الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح.
وفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهما.
[5836] - وروى البيهقي [3] من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان في جارية زنت وهي أعجمية، وادّعت أنّها لم تعلم تحريمه.
* قوله: حكي عن عطاء بن أبي رباح: أنه أباح وطأ الجارية المرهونة.
تقدم في"كتاب الرهن".
2414 - [5837] - حديث: أن ابن عمر قطع عبدًا له سرق.
الشافعي [4] عن مالك، عن نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد العبد إذا سرق، فقال له ابن عمر: في أيّ كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده.
ورواه عبد الرزاق في"مصنفه" [5] عن معمر، عن أيوب، عن نافع:
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 13643) .
(2) المصدر السابق (رقم 13642) .
(3) السنن الكبرى (8/ 238 - 239) .
(4) مسند الشافعي (ص 230) .
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 18979) .