[5886] - وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في"الحلية" [1] .
وقال ابن عبد البر [2] : حديث القتل منكر لا أصل له.
وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم.
قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في سارق سرق شملة:"اذْهَبُوا بِهِ فَاقطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ".
الدارقطني [3] وغيره، وقد تقدم.
2437 - [5887] - حديث فضالة بن عبيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بسارق فأمر به فقطعت يده، ثم علقت في رقبته.
أصحاب"السنن" [4] من حديثه، وحسّنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدَّمي، عن حجاج بن أرطاة.
قلت: وهما مدلِّسان، وقال النسائي [5] : الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره.
(1) حلية الأولياء (2/ 6) وقال:"تفرد به حزام، وهو من الضعف بالمحل العظيم". وهو حزام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله، عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه.
(2) الاستذكار (24/ 195 - 196) .
(3) سنن الدارقطني (3/ 102) .
(4) سنن أبي داود (رقم 4411) ، وسنن النسائي (رقم 4982، 4983) ، وسنن الترمذي (رقم 1447) وسنن ابن ماجه (رقم 2587) .
(5) سنن النسائي (8/ 92/ رقم 4983) .