فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 3279

[764] - وروى الدّارَقطنيّ [1] من حديث عبد الله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض.

ثم نقل عن ابن صاعد: أن العابدي تفرد بوصله، وأن غيره أرسله.

[765] - ورواه الطَّبرانيّ في"الصغير" [2] من حديث أبي هريرة، بإسناد ضعيف.

[766] - وأبو داود [3] من حديث رويفع بن ثابت بلفظ:"لا يحلّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الآخِر أن يَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ".

[767] - وروى ابن أبي شيبة [4] عن علي، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطع.

263 - [768] - حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة.

كأنه يشير إلى ما ذكره البُخاريّ تعليقًا [5] عن علي، وشريح أنّهما جوّزا ثلاث حيض في شهر. وقد ذكرت من وصله في"تغليق التعليق" [6] .

(1) سنن الدّارَقطني (3/ 257) .

(2) المعجم الصغير (رقم 262) ، وقال: لم يروه عن داود بن أبي هند إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل بن عياش، ولارواه عن إسماعيل إلا بقية.

(3) سنن أبي داود (رقم 2158) .

(4) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (4/ 370) .

(5) انظر: صحيح البُخاريّ. كتاب الحيض- باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. (1/ 505 مع الفتح) .

(6) انظر: تغليق التعليق (2/ 179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت