فهرس الكتاب
[801] - وللترمذي [1] عن أبي هريرة، مرفوعًا:"وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِين يَغِيبُ الشَّفَق، وإنَّ آخِرَ وقْتِهَا حِين يَنْتَصِفُ اللَّيل".
وهو الذي قدمنا عن البُخاريّ: أنّ محمّد بن فضيل أخطأ في وصله.
284 -حديث:"صلاةُ اللَّيل مثنَى مَثْنَى، فإذَا خَشِيَ أحدُكمُ الصُّبح فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ".
متفق عليه من حديث ابن عمر، وسيأتي في"باب التطوع" [2] .
285 - [802] - حديث:"لَيسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ، إتَما التَفْريطُ فِي الْيَقَظَةِ، أنْ تُؤخَّرَ صَلاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقتُ أُخْرى [3] ".
أبو داود [4] من حديث أبي قتادة، بهذا اللفظ، وإسناده على شرط مسلم.
ورواه التّرمذيّ [5] من هذا الوجه، ولفظه مثله، إلى قوله:"في الْيَقَظَةِ"وقال بعده:"فإذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصلّها إذَا ذَكَرَها". ثم قال: حسن صحيح.
ورواه مسلم [6] هكذا بنحوه، في قصة نومهم عن صلاة الفجر، ولفظه:
(1) انظر: سنن التّرمذيّ (رقم 151) .
(2) في"ب" (صلاة التطوع) .
(3) في"الأصل": (وقت صلاة أخرى) ، والمثبت من باقي النسخ، وهو اللفظ الموافق لما في"سنن أبي داود".
(4) سنن أبي داود (رقم 441) .
(5) سنن الترمذيّ (رقم 177) .
(6) انظر: صحيح مسلم (رقم 681) .