فهرس الكتاب
[1340] - ما رواه مسلم [1] عن طاولس قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال: بل هي سنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -.
واستدركه الحاكم [2] فوهم. وقد تقدم.
[1341] - وللبيهقي [3] عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة.
[1342، 1343] - وفيه [4] عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يقعيان.
[1344] - وعن طاوس [5] قال: رأيت العبادلة يقعون.
أسانيدها صحيحة.
واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء؛ فجنح الخطابي [6] والماوردي [7] إلى أن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي.
وجنح البيهقي [8] إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان:
(1) صحيح مسلم (رقم 536) .
(2) مستدرك الحاكم (1/ 272) .
(3) السنن الكبرى (2/ 119) .
(4) السنن الكبرى (2/ 119) .
(5) السنن الكبرى (2/ 119) .
(6) معالم السنن (1/ 402) .
(7) الحاوي للماوردي (2/ 189) .
(8) المعرفة والآثار (2/ 5) ، والسنن الكبرى (2/ 119) .