فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 3279

[1340] - ما رواه مسلم [1] عن طاولس قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال: بل هي سنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -.

واستدركه الحاكم [2] فوهم. وقد تقدم.

[1341] - وللبيهقي [3] عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة.

[1342، 1343] - وفيه [4] عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يقعيان.

[1344] - وعن طاوس [5] قال: رأيت العبادلة يقعون.

أسانيدها صحيحة.

واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء؛ فجنح الخطابي [6] والماوردي [7] إلى أن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي.

وجنح البيهقي [8] إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان:

(1) صحيح مسلم (رقم 536) .

(2) مستدرك الحاكم (1/ 272) .

(3) السنن الكبرى (2/ 119) .

(4) السنن الكبرى (2/ 119) .

(5) السنن الكبرى (2/ 119) .

(6) معالم السنن (1/ 402) .

(7) الحاوي للماوردي (2/ 189) .

(8) المعرفة والآثار (2/ 5) ، والسنن الكبرى (2/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت