فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 1819

أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 106)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله: ولما كان ستر العورة من فرض البدن فيجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد؛ لأنه يستر ما أمره الله بستره - والمرأة في درع سابغ وخمار , وهو أقل ما أمرها الله بستره من بدنها - والأمة في ثوب وخمار , ولم يكن هذا من فرض الصلاة , وإنما هو من فرض الأبدان، ووافق الصلاة؛ لأنه لو كان من فرض الصلاة كالوضوء كما شبهه الشافعي لكان إذا لم يجد الثوب لم يصل , كما أنه إذا لم يجد الماء ولا الصعيد لم يصل , فإن قال قائل متأخر: يصلي ويعيد - فقد أمره بصلاة لا تجزئه ولا تنفعه، وهو آثم فيها -

ثم قال: وقال بعضهم ممن تكلف الكلام في هذه المسألة: إن لم يقدر على الماء والصعيد صلى ولم يعد - وهو قول من لا يعرف الأصول كيف وضعت، ولو جاز هذا لكانت الحائض تصلي , وإنما سقطت الصلاة عنها؛ لعجزها

عن الطهارة، ولعل الرواية خطأ، وإنما فرض الله السترة لا للصلاة لحقوق البدن , فإذا لم يقدر عليه لم يسقط الفرض - (1)

(1) ص: 740، وانظر على سبيل المثال ص: 622 -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت