فهرس الكتاب
أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 1161)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن عباس (1) ، وعلي بن الحسين (2) ، ومجاهد (3) ، وقتادة (4) : ما ظهر نكاح الأم، ويدخل في ذلك كل المحرمات بالنسب، والصهر، والرضاع - ومابطن ويدخل في ذلك كل محرم من الخمر (5) ، والقمار، وكل معصية يستتر بها (6) , والله أعلم -
قال الله عز وجل: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} (7) -
(1) عن ابن عباس: ما ظهر منها: نكاح الأمهات والبنات وما بطن الزنا - تفسير ابن أبي حاتم: 5/ 1416، 1470، زاد المسير: 3/ 190 -
(2) علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، تقدم - روي عنه نحو ما تقدم من كلام ابن عباس، وعنه أيضًا: ما بطن: نكاح امرأة الأب - تفسير ابن أبي حاتم: 5/ 1417، 1471، زاد المسير: 3/ 190 -
(3) روي عن مجاهد نحو ما تقدم عن ابن عباس: تفسير الطبري: 8/ 14، 83، تفسير ابن أبي حاتم: 5/ 1416، 1470، النكت والعيون: 2/ 186، زاد المسير: 3/ 148 -
(4) ما وقفت عليه عن قتادة: ما ظهر بالعلانية، وما بطن بالسر - تفسير عبد الرزاق: 1/ 217، تفسير الطبري: 8/ 83، النكت والعيون: 2/ 186، زاد المسير: 3/ 148 -
(5) في كون الخمر مما بطن نظر، بل هو مما ظهر، فقد روى ابن جرير في تفسيره: 8/ 84 عن الضحاك: أن ما ظهر هو الخمر، وما بطن هو الزنا - وانظر النكت والعيون: 2/ 186 -
وفيه نظر من وجه آخر وهو أن هذه السورة مكية وتحريم الخمر كان بالمدينة سنة ثلاث -
(6) الذي يظهر عدم تخصيص الفواحش بما ذُكر، بل الآية عامة في كل ذلك وغيره مما يدخل في مسمى الفاحشة -
[تفسير الطبري: 8/ 15، 83، تفسير ابن كثير: 2/ 168] -
(7) [سورة الأعراف: الآية 157]