فهرس الكتاب
أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 1770)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (1) -
قال ابن زيد بن أسلم (2) عن أبيه: يصلون ـ وليس الصلاة من شأنهم ـ رياءً (3) ، {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} قال: هم المنافقون يراءون بصلاتهم ويمنعون زكاة أموالهم (4) -
وروي عن عبد الله (5) : الماعون هو ما يعاور (6) الناس بينهم الفأس والقِدْرة (7) وأشباه ذلك (8) -
وروي عن علي ـ رحمه الله ـ الماعون: الزكاة (9) -
وقال ابن عباس: متاع البيت (10) -
وقال ابن عمر: هو المال الذي لا يعطى حقه (11) -
(1) سورة الماعون (6 ـ 7) -
(2) هو: عبد الرحمن بن زيد، تقدم -
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (12/ 708) به -
(4) أخرجه ابن أبي حاتم (10/ 3469) بمعناه -
(5) هو: ابن مسعود - رضي الله عنه -، تقدم -
(6) قال في اللسان مادة: عور:"المعاورة والتعاور: شبه المداولة والتداول، في الشيء يكون بين اثنين - - -"-
(7) كذا في الأصل بالتأنيث، قال الأزهري في الصحاح، مادة: قدر"القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها: قُدَيْرة وقُدَير، بالهاء وغير الهاء"، وهي كذلك بلا هاء في المصادر التي أخرجت الأثر -
(8) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 339) وابن أبي شيبة [2/ 420 كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (12/ 711) بنحوه -
(9) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 339) والطبري في تفسيره (12/ 709) به -
(10) أخرجه ابن أبي شيبة [2/ 420 كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (12/ 713) والبيهقي [4/ 183 كتاب الزكاة، باب ما ورد في تفسير الماعون] به -
(11) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 399) وابن أبي شيبة [2/ 420 كتاب الزكاة، باب قوله: ويمنعون الماعون] والطبري في تفسيره (12/ 710) بنحوه -