فهرس الكتاب
أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 334)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيما رواه مجاهد: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، قال الله عز وجل: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (1) - ولم يذكر {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (2) لمعرفة ابن عباس بالقصة فيها - (3) {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} فالعفو أن تقبل الدية في العمد، فيتبع الطالب بمعروف *، ويؤدي المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم - (4)
(1) [سورة البقرة: الآية 178]
(2) [سورة البقرة: الآية 178]
(3) لعل هذا الكلام من المؤلف، حيث إن كل من روى هذا الأثر يورد قوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} ، ولم يذكروا ما قاله المؤلف هنا، انظر تخريج هذا الأثر -
* لوحة: 11/ب -
(4) رواه البخاري في صحيحه: 4/ 1636، كتاب التفسير سورة البقرة، باب: يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، 6/ 2523 كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين -
وقد رواه من هذا الطريق أيضًا عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 67، وسعيد بن منصور في سننه: 2/ 652، وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 458، وابن جرير في تفسيره: 1/ 107، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 175، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 296،، والبيهقي في سننه: 8/ 51 الموضع السابق -
ورواه من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار به، ابن جرير في تفسيره: 1/ 107، وابن حبان في صحيحه: 13/ 362 -
وقد حكم بعض أهل العلم على رواية حماد بن سلمة المذكورة بالشذوذ لمخالفتها ما هو أوثق منها، قال ابن حجر: وافق ابن عيينة محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار، وكذا رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد، وخالف الجميع حماد بن سلمة، فقال: عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، والأول هو المحفوظ -
[النكت الظراف على الأطراف: 5/ 223] -