فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1819

أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 334)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيما رواه مجاهد: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، قال الله عز وجل: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (1) - ولم يذكر {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (2) لمعرفة ابن عباس بالقصة فيها - (3) {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} فالعفو أن تقبل الدية في العمد، فيتبع الطالب بمعروف *، ويؤدي المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم - (4)

(1) [سورة البقرة: الآية 178]

(2) [سورة البقرة: الآية 178]

(3) لعل هذا الكلام من المؤلف، حيث إن كل من روى هذا الأثر يورد قوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} ، ولم يذكروا ما قاله المؤلف هنا، انظر تخريج هذا الأثر -

* لوحة: 11/ب -

(4) رواه البخاري في صحيحه: 4/ 1636، كتاب التفسير سورة البقرة، باب: يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، 6/ 2523 كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين -

وقد رواه من هذا الطريق أيضًا عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 67، وسعيد بن منصور في سننه: 2/ 652، وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 458، وابن جرير في تفسيره: 1/ 107، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 175، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 296،، والبيهقي في سننه: 8/ 51 الموضع السابق -

ورواه من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار به، ابن جرير في تفسيره: 1/ 107، وابن حبان في صحيحه: 13/ 362 -

وقد حكم بعض أهل العلم على رواية حماد بن سلمة المذكورة بالشذوذ لمخالفتها ما هو أوثق منها، قال ابن حجر: وافق ابن عيينة محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار، وكذا رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد، وخالف الجميع حماد بن سلمة، فقال: عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، والأول هو المحفوظ -

[النكت الظراف على الأطراف: 5/ 223] -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت