فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 1819

أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 335)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الشعبي (1) وقتادة (2) نحو ذلك -

قال القاضي - رحمه الله: وهذه الآية نزلت في العمد، والعاقلة (3) لا تحمل عمدًا، ولا إقرارًا ولا عبدًا (4) ،

(1) رواه ابن جرير في تفسيره: 1/ 108 -

(2) رواه عبدالرزاق في تفسيره: 1/ 67، وابن جرير في تفسيره: 1/ 108، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 296 -

(3) العقل هو الدية، وعقلت القتيل أي: أعطيت ديته، والعاقلة هي: الجماعة التي تغرم الدية، وهم عشيرة الرجل، أو أهل ديوانه - أي الذين يرتزقون من ديوان على حدة - وسميت الدية عقلًا لوجهين، أحدهما: أن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، فسميت الديات بذلك، وإن كانت دراهم ودنانير، والثاني: أنها تعقل الدماء من السفك -

[طلبة الطلبة لأبي حفص النسفي: 169، والمغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي: 325] -

(4) روى البيهقي في سننه: 8/ 104 كتاب الديات باب من قال لا تحمل العاقلة عمدًا، عن ابن عباس قال: لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما جنى المملوك -

قال ابن قدامة: ولم نعرف له في الصحابة مخالفًا، فيكون إجماعًا - [المغني: 12/ 27]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت