فهرس الكتاب
أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 665)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيبًا (1) (2) -
(1) الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر، وقيل: الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وقيل: هو الذي لا يخلط بخلاف الجمع - [النهاية في غريب الحديث: 1/ 304، فتح الباري: 4/ 505] -
(2) لم أجده بهذا اللفظ، وأظن أن هناك خلطًا بين حديثين، فالأول: رواه مالك في الموطأ: 1/ 227 كتاب الزكاة حديث: 34 عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفأرة، ولا
عذق ابن حبيق - ورواه الشافعي في الأم: 2/ 31 من طريق مالك به، ورواه أيضًا من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لا يخرج في الصدقة الجعرور، ولا معي الفأرة، ولا عذق ابن حبيق - وكذلك رواه أبو عبيد في الأموال: 610، والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 6/ 106 إلا أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الحديث -
وقد روي من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة - رواه أبوداود في سننه: 2/ 111 باب ما لايجوز من الثمرة في الصدقة من كتاب الزكاة، والنسائي في سننه: 5/ 45 باب قوله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث كتاب الزكاة، وأبو عبيد في الأموال: 506، وابن جرير في تفسيره: 3/ 83، وابن خزيمة في صحيحه: 4/ 39، وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 528، والدارقطني في سننه: 2/ 130 باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، والحاكم في المستدرك: 1/ 559 كتاب الزكاة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه: - - - 4/ 136 باب ما يخرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله كتاب الزكاة -
وأما الحديث الآخر: فقد روى البخاري في صحيحه: 2/ 767 باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه كتاب البيوع عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا -
والبخاري في صحيحه أيضًا: 2/ 808 باب الوكالة في الصرف والميزان كتاب الوكالة، و 4/ 1550 المغازي باب استعمال النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر، ومسلم في صحيحه: 3/ 1215 كتاب المساقاة حديث: 95، ومالك في الموطأ: 2/ 485 كتاب البيوع حديث: 21 -