التي بنوا عليها هذه الفروع (1) ، ولا يمكن للفقيه أن يكون مجتهدًا إلا إذا كان له أصول.
(1) كون الخلاف الفقهي بين المذاهب راجعًا إلى الأصول قرَّره كثير من العلماء الكبار، منهم: اللكنوي في كتاب (( إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ) )، والكشميري في (( نيل الفرقدين في رفع اليدين ) )فكلٌّ منهم بعدما أفاض في عرض المسألة وبيان أدلة كل طرف، قرَّر ذلك. وعن استيفاء الأئمة المتبوعين لأدلة الأحكام سئل ابن خزيمة هل تعرف سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه؟ فقال: لا. ينظر: (( معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي ) ) (ص106)