الصفحة 313 من 371

من المعلوم أن المرأة الحائض يجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام من رمضان ، ولها أن تصوم في أي وقت شاءت ولكن قبل أن يأتي عليها رمضان القادم عليها، ولا يجوز لها أن تقضي ما فاتها من الصلاة .

فعن معاذة ، أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ، فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها ، فقالت عائشة أحرورية أنت ، قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء". (1) "

وقال جابر وأبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدع الصلاة .

قول عائشة: أحرورية أنت: لأن أهل حروراء وهم الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة كما أن عليها قضاء الصيام ، وهذا الرأي خاطئ وليس عليه دليل بل الدليل ضده .

فالحائض عليها فقط قضاء ما عليها من الصيام، وليس عليها قضاء الصلاة.

(1) أخرجه البخاري برقم (315) ، باب لا تقضي الحائض الصلاة ، ومسلم برقم (335) ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت