الصفحة 320 من 371

عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال:"شهدت العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم". (1)

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - ،قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر". (2)

قال الإمام الشافعي رحمه الله: والنهي يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا غير مستتر أن في ذلك كشف عورته، قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبسه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته .اهـ. (3)

وعن عُروةَ عن عائشة وعن سالمٍ عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهم، قالا: «لم يُرَخَّصْ في أيّامِ التَّشريقِ أنْ يُصَمنَ إلاّ لمن لم يَجِدِ الهَدْيَ» . (4)

وفي رواية لمسلم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ: بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. فَنَادَى «أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ. وَأَيَّامُ مِنىً أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» . (5)

(1) رواه البخاري برقم (1889) ، باب صوم يوم الفطر ، ومسلم برقم (1137) ، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى .

(2) رواه البخاري برقم (1890) ، باب صوم يوم الفطر ، ومسلم برقم (2099) ، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد .

(3) الرسالة (1/351) .

(4) رواه البخاري برقم (1974) ، باب صيام أيام التشريق، ومسلم برقم (1226) ، باب تحريم صوم أيام التشريق .

(5) صحيح مسلم برقم (2623) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت