فعن بريدة:"كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم و لا يطعم يوم النحر حتى يذبح". (1)
كان لا يخرج لصلاة العيد يوم الفطر أي يوم عيده ،حتى يطعم بفتح الياء والعين، ولا يطعم يوم النحر، وفي رواية يوم الأضحى حتى يذبح لفظ رواية الحاكم حتى يرجع وزاد الدارقطني وأحمد فيأكل من الأضحية وفي رواية فيأكل من نسيكته فسن الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر وتركه في الأضحى ليتميز اليومان عما قبلهما إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل بخلاف ما قبل يوم النحر وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرمًا قبلها أول الإسلام بخلاف ما قبل صلاة النحر أو ليوافق الفقراء في الحالين لأن الظاهر أنه لا شيء لهم إلا من الصدقة وهي سنة في الفطر قبل الصلاة وفي النحر إنما تكون بعدها ويكره ترك ذلك .
الخروج إلى المصلى .
ثبت في السنة المطهرة الخروج إلى المصلى لصلاة العيد حتى الحائض عليها الخروج كما أسلفنا .
علما أن صلاة العيد واجبة على الرجال والنساء ، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخروج لها في حديث أم عطية الآتي، ولمواظبته عليها.
خروج الأولاد .
كذلك ثبت في السنة خروج الأولاد من الذكور والإناث .
فعن أم عطية - رضي الله عنه - أنها قالت:"أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى". (2)
مخالفة لطرق .
ومن السنة أن على المسلمين مخالفة الطرق في الذهاب والعودة لصلاة العيد، فإذا ذهبنا للمصلى من طريق فعلينا أن نعود من طريق آخر، وهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل .
(1) أخرجه أحمد والترمذي، والبيهقي،والحاكم،صححه في صحيح الجامع حديث رقم (4845) .
(2) رواه البخاري برقم (890) ، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى ، ومسلم برقم (890) ، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال .