الصفحة 75 من 371

وفي أخرى:"مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم منها". (1)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها". (2)

وفي رواية لهما:"لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرمٍ منها أو زوجها". (3)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثًا إلا ومعها ذو محرمٍ منها"". (4) "

وعن ابن عباس رضي الله عنهما،أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله: اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجَّة. قال:"اذهب فحج مع امرأتك". (5) "

قال النووي: فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة لأنه لما تعارض سفره في الغزوة وفي الحج معها رجح الحج معها لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف

الحج معها. أ.هـ. (6)

انظر أخي وفقك الله في هذا الحديث، فإن النهي فيه صريح في منع المرأة من السفر مسيرة يوم وليلة بدون محرم لها .

المحرم:هو زوجها أو كل من يحرم على المرأة على التأبيد بنسب أو بسبب مباح .

(1) رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة برقم (1088) ، ومسلم في كتاب الحج برقم (1339) .

(2) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد برقم (1764) ، ومسلم في كتاب الحج برقم (1340) .

(3) رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة برقم (1197) ، ومسلم في كتاب الحج برقم (827) .

(4) رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة برقم (1086و1087) ،ومسلم في كتاب الحج رقم (1338) .

(5) رواه البخاري برقم (2844) ، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له ، ومسلم برقم (1341) ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .

(6) شرح النووي (9/93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت