( [2] ) ويعبر عنها مؤلفوا أصول القانون بـ (المصادر الرسمية، أو الشكلية) ، ولذلك ينبغي التنبّه إلى أن أصول القوانين عندهم - أعم من مصادرها، فـ (أصول القانون) يبحث فيها عن القواعد القانونية العامة التي هي أساس القوانين الوضعية المختلفة، فهي رديف (المدخل للعلوم القانونية) و (نظرية القانون) ، الذي يتولى التعريف بالقوانين والكشف عن خصائص قواعدها ووظيفتها، وأساس الإلزام بها، وبيان أقسامها، وفروعها ومعرفة المصادر التي تستمد منها.
ينظر: أصول القوانين وتطبيقاتها في القانون المصري والقوانين الأخرى، د. محمد كامل مرسي وسيد مصطفى بك: 5، ط -1342؛ وعلم القانون والفقه الإسلامي، د. سمير عالية:9 - 11، ومضامين الكتب القانونية تحت مسمى: المدخل، أو أصول القوانين، أو نظرية القانون.
والمصادر عند القانونيين أربعة أقسام: موضوعية (حقيقية) ، وتاريخية، وتفسيرية، ورسمية (شكلية) ، وهذا الأخير هو الذي يرجع إليه في التطبيق القانوني.
ينظر: المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي مقارنًا بين الشريعة والقانون، علي علي منصور: 75 - 77، ط1 - 1386.
( [3] ) ينظر: مبحث التأصيل من هذه الرسالة.
( [4] ) درج الأصوليون على تعريف القرآن الكريم، ينظر - مثلًا: شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحمد الفتوحي: 2/ 7 - 8، ط-1400.
( [5] ) ينظر: المدخل إلى القانون، لحسن كيره:205، ط5، منشأة المعارف: الإسكندرية؛ والمراجع التالية.