( [6] ) ينظر: علم القانون والفقه الإسلامي، لسمير عالية: 179؛ والدساتير والمؤسات السياسية، لإسماعيل الغزال: 25. وهناك من عدّ القضاء مصدرًا من مصادر القانون الدستوري تبرز أهميته في الدول ذات النزعة (الأنجلوسكسونية) : أي ذات الدساتير العرفية، كانجلترا. ينظر: القانون الدستوري والنظم السياسية، لعبد الحميد متولي، ود. سعد عصفور، ود. محسن خليل: 26 - 27، غير أنَّ هذا الرأي مردود بما انتهى إليه أصحابه، من أنَّ المشتغلين بهذه السوابق القضائية قاموا بتجميعها في مجموعات بحيث صار يرجع إليها كما يرجع إلى النصوص القانونية. ينظر المرجع السابق: 27. وعليه فهي من حيث الواقع قواعد دستورية مدونة، وإن كانت من حيث النشأة سوابق قضائية، فالكلام فيها كالكلام في القواعد الدستورية المدونة، وهي المصدر التالي ذكره.
( [7] ) ينظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون: 37؛ وفيه ذكر تعريفات أُخَر عند القانونيين مع المناقشه.
وقد عرّف بعدة تعريفات، من ذلك تعريف شيخنا /د. أحمد سير المباركي، حيث عرّف تعريفا عاما يشمل العرف الشرعي والقانوني، بقوله هو"ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه في جميع البلدان، أو في بعضها، سواء كان ذلك في جميع العصور، أو في عصر معين"؛ والعرف وأثره في الشريعة والقانون: 35.
( [8] ) ينظر: الدساتير والمؤسسات السياسية، د. إسماعيل الغزال: 25.
( [9] ) الدستور العرفي أو الذي لم يدّون هو: الذي لم يقرر قواعده المنظم الدستوري، ولم يضعها في وثيقة مدّونة في تاريخ معين. ينظر: القانون الدستوري والأنظمة السياسية، د. عبد الحميد متولي:1/ 80. فالدساتير العرفية متروكة للعرف والعادة، بدون كتابة.
( [10] ) ينظر: الدساتير والمؤسسات السياسية، د. إسماعيل الغزال: 25.
( [11] ) ينظر: القانون الدستوري والأنظمة السياسية، د. عبد الحميد متولي:1/ 80.