أمَّا السلطة المنتخبة - التي تتولى التنظيم [1] - فيشترط في أعضائها بعض الشروط المتعلقة بالقدرة على القراءة والكتابة [2] ، والفوز بتأييد أغلب الناخبين [3] ، وفقًا لنظام (الاقتراع العام) [4] ، الذي لا يشترط في الناخبين فيه سوى شروط عادية، لا تتضمن معيارًا علميًا، ولا دلالة على بصيرة [5] .
(1) ومنها ما يسمى بـ"السلطة التشريعية". وانظر ص: 71، الهامش رقم (3) .
(2) ينظر: النظم السياسية والقانون الدستوري، د. سليمان بن محمد الطماوي:252، ط-1988م؛ والسلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، د. سليمان الطماوي:110 - 118؛ ود. فاروق البنهان: 126.
(3) ينظر: النظم السياسية والقانون الدستوري د. سليمان الطماوي: 253. والناخب: المنتخِب، بكسر الخاء، والانتخاب:"إجراء قانوني يحدد نطاقه ووقته ومكانه في دستور أو لائحة ليختار على مقتضاه شخص أو أكثر لرياسة مجلس أو نقابة أو ندوة، أو لعضويتها، أو ننحو ذلك. محدثة". المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية: مادة (نخب) .
(4) حيث يتم الانتخاب على قواعد تكفل اتساع نطاق التمثيل إلى أكثر عدد ممكن. ينظر: السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، د. سليمان الطحاوي: 318؛ و الاقتراع: الاختيار، والمقترع: الناخب الذي يعبر عن اختياره بإدلائه بالصوت، أي: الرأي الفرد في الانتخابات، من القرعة. ينظر: قاموس الدولة والاقتصاد، لهادي العلوي:26، ط1 - 1997م، دار الكنوز الأدبية: بيروت.
(5) كشرط الانتماء للبلد (الجنسية) والذكورة والأنوثة (الجنس) ، والسنّ، وعدم اقترافه جرائم معينة، وإن كان هذا الشرط الأخير قد خُفف بطرق متنوعة. ينظر: النظم السياسية والقانون الدستوري، د. سليمان الطماوي: 211 وما بعدها وص 249.