الصفحة 283 من 390

الشبهة الثانية: ( القول بان ابا حنيفة له روايتان في التثويب )

طعن علماء الشيعة بمسألة التثويب لورود بعض الاقوال منسوبة الى ابي حنيفة في كيفيته:

* قال المجلسي في مرآة العقول:

لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته فرواية كما قلنا ( أي هو قول عبارة الصلاة خير من النوم في الأذان أو الإقامة) ، والأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر واقامته حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين ، وقال في النهاية: فيه إذا ثوب للصلوة فأتوها وعليكم السكينة والتثويب ها هنا إقامة الصلاة ، والأصل في التثويب إن يجيء الرجل مستصرخًا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر ، فسمى الدعاء تثويبًا لذلك .

وقيل من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع أثابته الأمر بالمبادرة أثابته الصلاة . فان المؤذن إذا قال ( حي على الصلاة ) فقد دعاهم إليها فإذا قال: بعدها (الصلاة خير من النوم) فقد رجع أثابته كلام معناه المبادرة إليها ، وقال في الحبل المتين بعد إيراد الرواية هكذا عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة وما نضمنه من عدم مشروعية التثويب بين الأذان والإقامة يراد به الإتيان بالحيعلتين بينهما (1) .

* قال العلامة الحلي في منتهى المطلب:

لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته فرواية كما قلنا ( أي هو قول عبارة الصلاة خير من النوم في الأذان أو الإقامة) ، والأخرى إن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر واقامته حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين ، أدلته التي ذكرها على عدم صحة العبارة: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن زيد ، فانه لم يذكره في آذانه الذي نقله عن رسول الله ( .

(1) مرآة العقول / المجلسي ج15 ص 83 ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت