الصفحة 79 من 390

وعلى ضوء ما تقدم يمكن ان نقرر النقاط التالية:

1ـ إن الحكم الشرعي للتثويب هو السنة ( الاستحباب ) وهو قول جمهور العلماء .

* قال ابن مفلح صاحب المبدع:

وقيل يجب أي ( القول بوجوب التثويب ) (1) .

* وقال صاحب الروض المربع:

يسن أن يقول بعد الحيعلتين في اذان الصبح ( الصلاة خير من النوم مرتين ) مرتين لحديث ابي محذورة رواه احمد وغيره ، لانه وقت ينام الناس فيه غالبًا ويكره في غير اذان الفجر ، وبين الاذان والاقامة (2) .

2ـ وأفاد قوله في الصبح ان التثويب من الكلمات الخاصة بأذان الصبح ولذا يكره التلفظ بها في غيره .

* قال ابن قدامة في الكافي:

ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح ( الصلاة خير من النوم ) مرتين ، قال ويكره التثويب في غيره ، لما روى بلال قال: أمرني رسول الله( أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء .

ودخل ابن عمر مسجدًا يصلى فيه فسمع رجلًا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال ( أخرجتني البدعة ) (3) .

وسواء كان الأذان للفجر في أول الوقت أو آخره فالتثويب ينادى به ويتلفظ به وسواء أذن في الظلمة أو مع الأسفار واتضاح النهار.

* قال صاحب الكشاف ( كشاف القناع ) :

سواء أذن مغلسًا أو مسفرًا لعموم ما سبق (4) .

3ـ إن التثويب له لفظ محدد من قبل الشارع لا يبدل ولا يستعمل غيره وهو ( الصلاة خير من النوم ) .

* قال الشيخ محمد ناصر الدين الالباني:

لا يشرع الزيادة على الاذان الا في موضعين منه: الاول:

في الاذان الاول من الصبح خاصة ، فيقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ( مرتين ) وفيه احاديث عن النبي... .

(1) المبدع / ج1 ص318 ]

(2) الروض المربع / منصور البهوتي مع حاشية العنقري ج1 ص 125 ]

(3) الكافي / أبن قدامة ج1 ص 129]

(4) الكشاف / ج1 ص 237 ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت