الميزان [1] . قال: فانطلقت، فلمّا ولّيت قال:"ادْعُ لِي جَابِرًا". فدُعيت، فقلت: الآن يردّ عليّ الجمل ولم يكن شيء أبغض إليّ منه فقال:"خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ".
قال الشّيخ الإمام أبو بكر الخطيب [2] :"هذا حديث صحيح من حديث أبي نُعيم وهب بن كيسان مولى آل الزبير بن العوّام (/أ [2/أ] ) عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ، وثابت من رواية أبي عثمان وقيل: أبي عمر [3] عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب عن وهب."
اتّفق البخاريّ، ومسلم على إخراجه في الصّحيحين، فرواه البخاريّ عن محمّد بن بشّار المعروف ببندار [4] .
ورواه: مُسلم عن أبي موسى محمّد بن المثنى [5] ، فكأَنَّ أَبا محمّد بن يحيى سمعه من الشّيخين جميعا"."
[3] - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله بن مهديّ الفارسيّ [6] : حدّثنا القاضي
(1) في رواية للبخاري في: صحيحه (3/ 203) :"قال أي: النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم:"يَا بِلال اقضِه، وَزِده"، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطا".
(2) في (ب) :"قال الخطيب".
(3) انظر: رجال صحيح مسلم لابن منجوية (2/ 12) ت/1026، والمقتنى للذهبي (1/ 420) ت/4506.
(4) انظر كشف النقاب لابن الجوزي (1/ 117) ت/216.
وحديثه في الصحيح في: (كتاب البيوع، باب: شراء الدّواب والحمير) 3/ 130 ورقمه/49.
ورواه أيضا في مواضع أخرى من صحيحه مطوّلًا، ومختصرًا، فرواه في: (كتاب النّكاح، باب: تزويج الثيّبات) 7/ 7 - 8 ورقمه/16 عن أبي النّعمان، و (باب: طلب الولد) 7/ 70 ورقمه/174 عن مسدّد، و (باب: تستحدّ المغيبة، وتمتشط الشّعثة) 7/ 70 - 71 ورقمه/176 عن يعقوب بن إبراهيم، ثلاثتهم عن هشيم عن سيّار (هو: أبو الحكم العنزيّ) ،
وفي: (كتاب: الشّروط، باب: استئذان الرّجل الإمام) 4/ 129 - 130 ورقمه/171 عن إسحاق بن إبراهيم، وفي: (كتاب: الاستقراض، باب: من اشترى بالدّين، وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته) 3/ 232 - 233 ورقمه/1 عن محمّد (هو: البيكنديّ) كلاهما عن جرير عن المغيرة (هو: ابن مقسم) ، وفي: (كتاب: الشّروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدّابة إلى مكان مسمّى جاز) 4/ 29 - 30 عن أبي نعيم عن زكريا (هو: ابن أبي زائدة) ، ثلاثتهم (سيّار، والمغيرة، وزكريا) عن الشّعبيّ، وفي: (كتاب المظالم والغصب، باب: من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد) 3/ 270 ورقمه/43، وفي: (كتاب: الجهاد والسّير، باب: من ضرب دابّة غيره في الغزو) 4/ 92 - 93 ورقمه/76 عن مسلم (هو: ابن إبراهيم) عن أبي عقيل (هو: الدّورقيّ) عن أبي المتوكّل النّاجيّ، وفي: (كتاب: الوكالة، باب: إذا وكّل رجل رجلًا أن يعطي شيئا، ولم يبيّن كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه النّاس) 3/ 202 - 203 ورقمه/9 عن مكيّ بن إبراهيم عن أبي جريج عن عطاء وغيره، وفي: (كتاب: الجهاد والسّير، باب: الصّلاة إذا قدم من سفر) 4/ 175 ورقمه/282 عن سليمان بن حرب، وَ (باب: الطّعام عند القدوم) 4/ 175 176 ورقمه/284 عن محمّد (هو: ابن سلام) عن وكيع كلاهما عن شعبة عن محارب ابن دثار، أربعتهم (الشّعبي، وأبو المتوكّل، وعطاء، ومحارب) عن جابر به.
(5) صحيح مسلم (كتاب: الرّضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدّين) 2/ 1089.
وانظره: (كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحيّة المسجد بركعتين .. ) 1/ 495 - 496 رقم الحديث: 715.
(كتاب الرّضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدّين .. ) 2/ 1087 - 1090.
(كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير، واستثناء ركوبه) 3/ 1221 - 1224.
(6) تقدّمت ترجمته ... انظر ص/54.