فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 443

اليَمَاميّ [1] : قال أبي [2] : أَخبرنا [3] إِسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة [4] عن [أَنس] [5] :"أَنّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ تَسْلِيمًا نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ [6] ، وَالْمُزَابَنَةِ [7] ، وَالْمُخَابَرَةِ [8] ".

(1) أبو حفص الحنفيّ، الجُرشيّ بضمّ الجيم، وفتح الرّاء، وفي آخرها شين معجمة، ثقة، مُقلّ. روى له: ع. وقيل مات سنة: ستّ ومئتين.

انظر: الجرح والتّعديل (6/ 142) ت/774، والكاشف (2/ 71) ت/4121، والخلاصة للخزرجيّ (ص/286) .

(2) هو: يونس بن القاسم، ثقة، من الثّامنة. روى له: خ.

انظر: تأريخ الدّارميّ عن ابن معين (ص/232) ت/895، وتهذيب الكمال (32/ 537) ت/7183.

(3) جاء في النّسخ الثّلاث: (أخبرنا عن إسحاق) إلاّ أنّ الّذي يظهر أنّ: (عن) مقحمة هنا، فإنّ يونس يروي عن إسحاق بن عبد الله دون واسطة، وكلّ من أخرج حديثه هذا أخرجه عنه بسند متّصل ليس فيه ذكر واسطة بينهما، ولا إيهام بالانقطاع، بل صرّح بالسّماع من شيخه عند البخاريّ في: (صحيحه 3/ 162 رقم الحديث/149) ، والبيهقيّ في: (السّنن الكبرى 5/ 298) .

(4) أبو يحيى الأنصاريّ، ثقة حجّة، من حفّاظ أهل المدينة. انظر: المشاهير لابن حبّان (ص/67) ت/456، والتّقريب (ص/101) ت/367.

(5) لحق بحاشية: (أ) .

(6) قال ابن الأثير:"المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسّرًا في الحديث وهو الّذي يسمّيه الزرّاعون: المحارثة. وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثّلث، والرّبع، ونحوهما. وقيل: هي بيع الطّعام في سُنبله بالبرّ. وقيل: بيع الزّرع قبل إدراكه. وإنّما نُهي عنها لأنّها من الكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلاّ مثلًا بمثل، ويدًا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثر". النّهاية (باب: الحاء مع القاف) 1/ 416.

وماذكره رحمه الله أنّه جاء مفسراّ في الحديث يّشير به إلى مثل حديث عطاء عن جابر يرفعه، وفيه تفسير المحاقلة بمثل ما ذكر، رواه مسلم في صحيحه (3/ 1175) ورقمه/1536. واقتصر الجرجانيّ في: (التّعريفات ص/205) على القول الثّالث دون بقيّة الأقوال، والمشهور الأوّل.

انظر: تهذيب الأسماء واللّغات (3/ 68) ، والفتح (4/ 472) .

(7) هي: بيع ثمر النّخل بالتّمر كيلًا، وبيع العنب بالزّبيب كيلًا، وبيع الزّرع بالحنطة كيلًا .. كما ورد تفسيرها بذلك في الحديث المتّفق عليه.

انظر: صحيح البخاريّ (كتاب: البيوع، باب: بيع الزّرع بالطّعام كيلًا) 3/ 161 رقم الحديث/147.

صحيح مسلم (كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرّطب بالتّمر إلاّ في العرايا) 3/ 1171 ورقمه/1542.

وألحق الشّافعيّ بذلك: كلّ بيع مجهول بمجهول، أو بمعلوم من جنس يجري الرّبا في نقده. وإنّما نُهي عنها لما يقع فيها من الغبن، والجهالة، والغرر. ورخّص في جملتها في العرايا (فيما دون خمسة أوسق) ، وصورتها: أن يدرك رجل محتاج الرّطب، ولا نقد بيده يشتريه به لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قُوْتِهِ تمر، فيجيء إلى صاحب النّخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة بخرصها من التّمر. فيعطيه ذلك الفاضل من التّمر بثمر تلك النّخلة؛ ليصيب من رطبها مع النّاس.

انظر: صحيح مسلم (كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرّطب بالتّمر إلاّ في العرايا) 3/ 1168 رقم الحديث/1539 وَ 1541، والنّهاية (باب: الزّاي مع الباء) 2/ 294، وَ (باب: العين مع الرّاء) 3/ 224، والفتح (4/ 449) .

(8) هي: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من العامل. وقيل: والبذر من المالك، وهي بهذا بمعنى المزارعة، وبكلّ قال قوم.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 232) ، وتهذيب الأسماء واللّغات للنّوويّ (2/ 87) ، والفتح (5/ 16، 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت