489 -وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَلَمْ يُدْرِكْهَا، وَلَا لَهُ مَدْخَلٌ فِي حُكْمِهَا مِنْ حُصُولِ سَهْوٍ لَمْ يُدْرِكْهُ مَعَ إِمَامِهِ، وَانْتِقَالِ فَرْضِهِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَرْبَعٍ، وَنَحْوِ هَذَا.
490 -إِلَّا أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى هَذَا الدَّلِيلِ هَاهُنَا: فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً مِنْهَا صَلَّى ظُهْرًا.
491 -هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمَا، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَزُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْأَشْهَرِ عَنْهُ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَلَمَةَ، وَابْنِ حَنْبَلٍ.
492 -وَوَرَدَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَالْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَغَيْرِهِ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
493 -وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: هِيَ السُّنَّةُ.
494 -وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ:"إِذَا أَحْرَمَ فِي الْجُمُعَةِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ"رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ.
495 -وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ:"مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا"قَالُوا: وَالَّذِي فَاتَهُ رَكْعَتَانِ لَا أَرْبَعٌ.