فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 9247

107 -مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ.

3383 - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا، وَاخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

108 -ذَكَرَ مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ.

3384 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

3385 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ: أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَأَتْ دَمًا فَهُوَ حَيْضٌ تَكُفُّ مِنْ أَجْلِهِ عَنِ الصَّلَاةِ.

3386 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت