348 -ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا أَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَبَّرَ.
349 -وَعَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ مَعْنَاهُ.
8544 - وَفِي ذَلِكَ جَوَازُ الْكَلَامِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالْإِحْرَامِ، خِلَافَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ.
8545 - وَأَمَّا تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ فَالْآثَارُ فِيهَا مُتَوَاتِرَةٌ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى