فهرس الكتاب

الصفحة 7570 من 9247

1487 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ، هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ ؟ فَقَالَ: لَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ، بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا ; لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ ; لِأَنَّهُ يَضَعُ فِي ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ، وَيَشْتَرِطَ أَنْ يَعْتِقَهَا.

34020 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا كَقَوْلِ مَالِكٍ.

34021 - ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: لَا يُجْزِئُ فِي رَقَبَةٍ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَعْتِقَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.

34022 - وَأَجَازَ ذَلِكَ الْكُوفِيُّونَ ; لِأَنَّهَا رَقَبَةٌ تَامَّةٌ سَالِمَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ.

34023 - قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلَا يَهُودِيٌّ، وَلَا يُعْتَقَ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلَا مُدَبَّرٌ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت