فهرس الكتاب

الصفحة 7114 من 9247

1398 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ.

قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحْدَهَا، لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، أَوْ يُخَبِّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا، فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ. قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا.

31884 - وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَدَّلِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: لَمْ يَزَلْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ قَدِيمًا، وَهُوَ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ مِنْ رَأْيِ أَصْحَابِنَا فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ أَنْ يُؤْخَذَ بِهَا، مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا، أَوْ يُخَبِّبُوا.

31885 - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَلَا تَجُوزُ مِنْهُمْ إِلَّا شَهَادَةُ اثْنَيْنِ، فَصَاعِدًا مِنَ الذُّكُورِ، أَوْ غُلَامٍ وَجَارِيَتَيْنِ.

31886 - قَالَ: وَلَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، وَإِنَّمَا الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَجُوزُ مِنَ الصِّبْيَانِ وَاحِدٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت