1701 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: تُرْخِيهِ شِبْرًا"قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ"فِذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ"."
39179 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَجِبْتُ مِنَ ابْنِ وَضَّاحٍ كَانَ يَقُولُ:"لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ"لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
39180 - وَقَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي"التَّمْهِيدِ"فِيهَا كُلِّهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ".
39181 - وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى نَافِعٍ [ عَلَى مَا ] ذَكَرْنَاهُ فِي"التَّمْهِيدِ".
39182 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ فِيهِ: إِذَنْ يَنْكَشِفُ قَدَمُهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِذَنْ تَخْرُجُ أَقْدَامُهُنَّ.