فهرس الكتاب

الصفحة 7540 من 9247

1480 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ.

33864 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالُوا: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِسُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ.

33865 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:

33866 - فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ، فَمَالُهُ لَهُ دُونَ السَّيِّدِ.

33867 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ.

33868 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ فِي (( الْقَدِيمِ ) ) الَّذِي يَرْوِيهِ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْهُ.

33869 - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَمَالُهُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت