فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 9247

97 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنُبًا.

3053 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مَعْنًى قَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ، وَاخْتَلَفَتْ فِيهِ أَيْضًا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ.

3054 - قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا.

3055 - قَالَ الْوَلِيدُ: وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، يَتَوَضَّأُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَلَا يَتَيَمَّمْ.

3056 - وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلسَّلَفِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ:

3057 - ( أَحَدُهَا ) : قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ، رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ.

3058 - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ فَضْلِ وُضُوءِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ، فَنَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ.

3059 - ( وَالثَّانِي ) : الْكَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَأَنْ تَتَوَضَّأَ الْمَرْأَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت