فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 9247

5449 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ أَحَدًا لَا يَسْلَمُ مِنَ الْوَهْمِ وَالنِّسْيَانِ ; لِأَنَّهُ إِذَا اعْتَرَى ذَلِكَ الْأَنْبِيَاءَ فَغَيْرُهُمْ بِذَلِكَ أَحْرَى.

5450 - وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِيَسُنَّ لِأُمَّتِهِ كَمَا جَاءَ عَنْهُ:"إِنِّي لِأَنْسَى أَوْ أُنَسَّي لَأَسُنَّ".

5451 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا لَمْ يَجْلِسْ فِي اثْنَتَيْنِ، وَقَامَ، وَاعْتَدَلَ قَائِمًا - لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.

5452 - وَإِنَّمَا قُلْنَا: وَاعْتَدَلَ قَائِمًا ; لِأَنَّ النَّاهِضَ لَا يُسَمَّى قَائِمًا حَتَّى يَعْتَدِلَ ; فَالْقَائِمُ هُوَ الْمُعْتَدِلُ.

5453 - وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ: ثُمَّ قَامَ، وَلَمْ يَجْلِسْ.

5454 - وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ إِذَا اعْتَدَلَ قَائِمًا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجُلُوسِ ; لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَا يَخْلُو أَمْرُهُ مِنْ أَنْ يَذْكُرَ بِنَفْسِهِ أَوْ يُذَكِّرَهُ مَنْ خَلْفَهُ بِالتَّسْبِيحِ، وَلَا سِيَّمَا قَوْمًا قَدْ قِيلَ لَهُمْ:"مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْبَحْ"، وَهُمْ أُولُو النَّهْيِ، وَأَوْلَى مَنْ عَمِلَ بِمَا حَفِظَ وَوَعَى.

5455 - وَأَيُّ الْحَالَيْنِ كَانَ فَلَمْ يَنْصَرِفْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْجُلُوسِ بَعْدَ قِيَامِهِ ذَلِكَ ; فَمِنْ هَاهُنَا قُلْنَا: لَا يَنْبَغِي لِمَنِ اعْتَدَلَ قَائِمًا أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى الْجُلُوسِ.

5456 - وَقَدْ رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَاعْتَدَلَ فَسَبَحُوا بِهِ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ، وَتَمَادَى فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ لِسَهْوِهِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت