فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 9247

الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا فَرْضٌ.

5539 - وَاحْتَجُّوا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِيهَا وَالسُّجُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ وَاجِبٌ بِبَيَانِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَهُ بِفِعْلِهِ.

5540 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ:"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"، وَبِأَشْيَاءَ يَطُولُ ذِكْرُهَا.

5541 - ( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهَا فَرْضٌ، وَالسَّلَامُ فَرْضٌ وَاجِبٌ، وَلَيْسَ التَّشَهُّدُ بِوَاجِبٍ.

5542 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ.

5543 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ عَمَلَ الْيَدَيْنِ كُلَّهُ فَرْضٌ ; لِلْإِجْمَاعِ عَلَى فَرْضِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَكَذَلِكَ كَلُّ عَمَلِ الْبَدَنِ، إِلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِيلٍ، وَهُوَ الْجِلْسَةُ الْوُسْطَى.

5544 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَخْرُجْ قَطُّ مِنْ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ، وَقَالَ:"تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"، وَقَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ، فَسَقَطَ التَّشَهُّدُ لِذَلِكَ.

5545 - وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الذِّكْرِ وَاجِبٌ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَالتَّسْلِيمِ.

5546 - ( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) أَنَّ الْجُلُوسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَرْضٌ، وَلَيْسَ التَّشَهُّدُ وَلَا التَّسْلِيمُ بِوَاجِبٍ فَرْضًا.

5547 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت