فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 9247

5755 - قَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ عِنْدَهُ لِلْيَوْمِ لَا لِلرَّوَاحِ إِلَى الْجُمُعَةِ.

5756 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْغُسْلُ هُوَ لِلرَّوَاحِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَإِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَهَذَا خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ.

5757 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ سُنَّةٌ، وَمَنِ اغْتَسَلَ لِلْفَجْرِ لِلْجَنَابَةِ وَلَهَا أَجْزَأَهُ، وَإِنِ اغْتَسَلَ لَهَا دُونَ الْجَنَابَةِ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يُجْزِهِ.

5758 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إِذَا اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَحْدَثَ أَجَزْأَهُ الْغُسْلُ.

5759 - فَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَمَذْهَبِ الثَّوْرِيِّ.

5760 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ: سُئِلَ ابْنُ حَنْبَلٍ عَنِ الَّذِي يَغْتَسِلُ سَحَرَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُحْدِثُ أَيَغْتَسِلُ أَمْ يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ ؟ فَقَالَ: يُجْزِيهِ، وَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ.

5761 - ثُمَّ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِأَعْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبْزَى.

5762 - وَحَدِيثُ ابْنُ أَبْزَى ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَيَتَوَضَّأُ، وَلَا يُعِيدُ غُسْلًا.

5763 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَاوَمَةِ، وَعَلَى أَنَّهُ كَانَ غُسْلُهُ قَبْلَ الرَّوَاحِ.

5764 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَنَابَتَهُ:

5765 - فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِي مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَهَا فِي حِينِ الْغُسْلِ.

5766 - وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ كِنَانَةَ وَأَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ وَمُطَرِّفٌ وَابْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ أَصْحَابُ مَالِكٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت