فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 9247

عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ. فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ عَلَى الزَّوْرَاءِ.

5864 - فَهَذَا نَصٌّ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ. وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ بِالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْآفَاقِ.

5865 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ أَوْ مُؤَذِّنُونَ ؟

5866 - فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَى الْمُنَادِي مُنِعَ النَّاسُ مِنَ الْبَيْعِ تِلْكَ السَّاعَةَ.

5867 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النِّدَاءَ عِنْدَهُ وَاحِدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ.

5868 - وَيَشْهَدُ لِهَذَا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ،أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ.

5869 - وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِلَالًا الْمُوَاظِبَ عَلَى الْأَذَانِ دُونَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَغَيْرِهِ.

5870 - وَالَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ رِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ حَرُمَ الْبَيْعُ.

5871 - فَذَكَرَ الْمُؤَذِّنِينَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ.

5872 - وَيَشْهَدُ بِهَذَا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت