ذَلِكَ.
6431 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُصَلِّي إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ.
6432 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَا: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ