فهرس الكتاب

الصفحة 1467 من 9247

وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ.

6800 - وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ.

6801 - وَهُوَ الَّذِي اسْتَحَبَّهُ الثَّوْرِيُّ.

6802 - وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: إِنْ شَاءَ فَصَلَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ بِسَلَامٍ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْصِلْ.

6803 - وَحِجَّةُ هَؤُلَاءِ حَدِيثُ عَائِشَةَ، إِذْ سُئِلَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ:كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.

6804 - قَالُوا: صَلَّى أَرْبَعًا بِغَيْرِ سَلَامٍ وَأَرْبَعًا كَذَلِكَ وَثَلَاثًا أَوْتَرَ بِهَا.

6805 - وَمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ:"صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ".

6806 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، فَكَذَلِكَ وِتْرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ.

6807 - وَحَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت