فهرس الكتاب
6934 - وَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةً نَافِلَةً، وَيَتْرُكَ الصَّلَاةَ الْقَائِمَةَ فِيهِ الْفَرِيضَةَ.
6935 - وَكَذَلِكَ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: لَا يَرْكَعُ أَحَدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.
6936 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ".
6937 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فِي"التَّمْهِيدِ".
6938 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الَّذِي لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَأَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَهُمَا، فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ.