فهرس الكتاب

الصفحة 1502 من 9247

6997 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ.

6998 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: شُهُودُهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا يُرَخَّصُ فِي تَرْكِهَا لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا وَأَتَى بِهَا فِي بَيْتِهِ جَزَتْ عَنْهُ، إِلَّا أَنَّ مَنْ صَلَّاهَا فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً أَفْضَلُ مِنْهُ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ دَلَائِلُ يَطُولُ ذِكْرُهَا.

6999 - وَقَالَ دَاوُدُ، وَسَائِرُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: حُضُورُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مِنَ الرِّجَالِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا، كَالْجُمُعَةِ.

7000 - وَقَالُوا: لَا تُجْزِئُ الْفَذَّ صَلَاتُهُ إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ النَّاسِ، وَبَعْدَ أَلَّا يَجِدَ - قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ - مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ.

7001 - وَاحْتَجُّوا فِي إِيجَابِ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ فَرْضًا بِأَشْيَاءَ، مِنْهَا:

7002 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فِي إِحْرَاقِ بُيُوتِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت