فهرس الكتاب

الصفحة 1540 من 9247

7200 - فَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّمَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْجَمَاعَةِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ.

7201 - وَأَمَّا مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ - وَإِنْ قَلَّتْ - فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا وَلَا أَقَلَّ، وَكُلُّ مَنْ صَلَّى عِنْدَهُمْ مَعَ آخَرَ فَقَدْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَلَا يُعِيدُ فِي أُخْرَى قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، وَلَوْ أَعَادَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى لَأَعَادَ فِي ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَهَذَا لَا يَخْفَى فَسَادُهُ.

7202 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ.

7203 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ".

7204 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ:"لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ".

7205 - رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي"التَّمْهِيدِ".

7206 - وَحَمَلُوهُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ لَا يُعِيدُهَا فِي جَمَاعَةٍ.

7207 - وَاسْتَعْمَلُوا الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا كُلًّا عَلَى وَجْهِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت