فهرس الكتاب
757 -وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي"التَّمْهِيدِ".
758 -وَهَذِهِ إِبَاحَةٌ مِنْهُ لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي حِينِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَحِينِ غُرُوبِهَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ الْمَذْكُورَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي حِينِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَحِينِ غُرُوبِهَا لَمْ يَكُنْ عَنِ الْفَرَائِضِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ التَّطَوُّعَ وَالنَّافِلَةَ.
759 -وَأَمَّا قَوْلُهُ:"فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ"فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْأَذَانِ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْإِقَامَةِ فَقَطْ.
760 -وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ فِي الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ: أَنَّهَا تُقَامُ بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَأَنَّهُ لَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ إِلَّا فِي وَقْتِهَا.